٤٠ - باب العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما دون شريكه
7 paragraphs · vol. 7, p. 42
- vol. 7, p. 42
قال أبو بكر:
م ٤٢٥٩ - واختلفوا في العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه.
-
فكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجوز.
-
وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، والثوري.
وقال الثوري: أكره أن يكاتبه أحد دون شريكه، فإن فعل رددته، إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده، ضمن لشريكه
vol. 7, p. 43نصف ما في يده، ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه، ويضمن لشريكه نصف القيمة، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال: استسعى العبد.
-
وعُرض هذا من قول الثوري على أحمد.
فقال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن مكتسب المكاتب، أخذ الآخر نصف ما اكتسب، ولا يستسعى العبد.
-
وقال إسحاق كما قال سفيان.
-
وكان الحكم (١) يجيز أن يكاتب أحد الشريكين دون الآخر.
-
وأجاز ذلك ابن أبي ليلى، وقال: ولو أن الشريك أعتق العبد: كان عتقه باطلاً، في قول ابن أبي ليلى، حتى ينظر ما يمنع في المكاتبة، فإن أداها إلى صاحبها: عتق، وكان الذي كاتبه ضامناً لنصف القيمة، والولاء كله له.