٧ - باب مسائل

9 paragraphs · vol. 7, p. 72

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣١٥ - كان مالك يقول: إذا جرحت (١) أم الولد خطأ فتوفي سيدها، أخذ عقلها، وكان مالاً للورثة، ثم قال: أراه لها.

    vol. 7, p. 72
  2. وفي قول الشافعي: المال لورثته وهو على مذهب أصحاب الرأي.

  3. م ٤٣١٦ - وقال الشافعي: إذا جلا السيد أو الولد، ثم مات، يكون ذلك لها من غير الثلث.

  4. وفي قول الشافعي: إذا مات فهو للورثة.

  5. م ٤٣٩٧ - وإذا قذفت أم ولد لرجل، رجلاً حراً، جلدت جلد الإماء.

  6. م ٤٣١٨ - وإذا قذفت أدب قاذفها وهذا على مذهب الشافعي.

  7. م ٤٣١٩ - وليس للنصراني أن يبيع أم ولده، فإن فعل، وجاءتنا، أبطلنا البيع.

  8. م ٤٣٢٠ - وإذا عتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء.

  9. م ٤٣٢١ - وتعتق في قول المزني، والشافعي، والكوفي من رأس المال.