٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا

9 paragraphs · vol. 7, p. 73

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٦٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "كلّ معروفٍ صدقةٌ" .

    vol. 7, p. 73
  2. (ح ١٣٦٥) وثبت أنه قال: "لو أهدي إليّ ذراعٌ لقبلت، ولو دعيت إلى كُرَاعٍ لأجبت" .

  3. (ح ١٣٦٦) وثبت أنه قال: "من منح منيحة ورقٍ، أو أهدى زُقاقاً أو سقى لبناً: كان له كعدل رقبةٍ أو نسمةٍ" .

  4. (ح ١٣٦٧) وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يأكُل الهدية، ولا يأكل الصدقة.

  5. م ٤٣٢٢ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل داراً، أو أرضاً، أو عبداً، على غير عوض، بطيب من نفس المعطي، وقبل الوهوب له

    vol. 7, p. 74ذلك، وقبضه، بدفع من الواهب ذلك إليه، وحازه: أن الهبة تامة.

  6. م ٤٣٢٣ - واختلفوا في الرجل، يهب من الرجل الشقص في الدار، أو العبد.

    فقالت طائفة: ذلك جائز، والهبة عندنا (١) جائزة، وإن لم تكن مقسومة، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

  7. وكان النعمان يقول: إذا وهب الرجل داراً له لرجلين، أو متاعاً، وذلك المتاع مما يقسم، فقبضاه جميعاً: فإن ذلك [٢/ ٢١٢/ألف] لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته.

    وقال: إذا وهب اثنان لواحد، وقبض: فهو جائز.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك.

  8. (ح ١٣٦٨) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهب حقه من غنائم حنين لهوازن، وحقه من

    ذلك مشاع.

  9. (ح ١٣٦٩) وقد وهب البهزي (٢) الحمار لجماعة، فقال: شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أبا بكر رضي الله عنه، فقسمهُ بين (٣) الناس، وكل ذلك يدل على إباحة هبة المشاع.