٧ - باب الوقف الذي يجوز فيه للمرأة ذات الزوج الهبة والعطية
9 paragraphs · vol. 7, p. 83
- vol. 7, p. 83
قال أبو بكر:
م ٤٣٣٤ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي.
فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد، أو يحول عليها الحول في بيت زوجها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال شريح، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.
- vol. 7, p. 84
وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت، هذا قول النخعي.
-
وروينا عن الشعبي أنه قال: إذا حالت في بيتها حولاً: جاز لها ما صنعت.
-
وفيه قول رابع: وهو أن ليس لها أن تعطي شيئاً من مالها إلا يأذن زوجها، هذا قول طاووس، وروينا هذا القول عن أنس بن مالك.
-
وقال مالك في البكر، تعطي من مالها، وهي في سترها (١) ، ثم تتزوج فتزيد أن ترجع فيما أعطت: إن ذلك لها، إلا أن يكون الشيء اليسير.
-
فإن هي تزوجت، ثم أقامت على التسليم، ثم أرادت أن ترجع فيما أعطت: لم يكن لها ذلك.
-
وفيه قول سادس: وهو أن لا فرق بينهما وبين البالغ من الرجال، ْفما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد: جاز من عطاياها، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروينا معنى ذلك عن عطاء بن أبي رباح.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
(ح ١٣٧٨) وقد ثبت أن نبي الله "خرج يوم فطر، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن يالصدقة" .
-
وليس شيء من الأخبار [٢/ ٢١٤/ب] أنهن استأذن أزواجهن، أو من كان لها منهن زوج.