٧ - باب الوقف الذي يجوز فيه للمرأة ذات الزوج الهبة والعطية

9 paragraphs · vol. 7, p. 83

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٣٤ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي.

    فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد، أو يحول عليها الحول في بيت زوجها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال شريح، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 7, p. 83
  2. وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت، هذا قول النخعي.

    vol. 7, p. 84
  3. وروينا عن الشعبي أنه قال: إذا حالت في بيتها حولاً: جاز لها ما صنعت.

  4. وفيه قول رابع: وهو أن ليس لها أن تعطي شيئاً من مالها إلا يأذن زوجها، هذا قول طاووس، وروينا هذا القول عن أنس بن مالك.

  5. وقال مالك في البكر، تعطي من مالها، وهي في سترها (١) ، ثم تتزوج فتزيد أن ترجع فيما أعطت: إن ذلك لها، إلا أن يكون الشيء اليسير.

  6. فإن هي تزوجت، ثم أقامت على التسليم، ثم أرادت أن ترجع فيما أعطت: لم يكن لها ذلك.

  7. وفيه قول سادس: وهو أن لا فرق بينهما وبين البالغ من الرجال، ْفما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد: جاز من عطاياها، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروينا معنى ذلك عن عطاء بن أبي رباح.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  8. (ح ١٣٧٨) وقد ثبت أن نبي الله "خرج يوم فطر، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن يالصدقة" .

  9. وليس شيء من الأخبار [٢/ ٢١٤/ب] أنهن استأذن أزواجهن، أو من كان لها منهن زوج.