٦ - باب قبض الوالد من نفسه ما يهبه لولده
3 paragraphs · vol. 7, p. 83
- vol. 7, p. 83
قال أبو بكر:
م ٤٣٣٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه: أن الهبة تامة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز.
-
وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: أحق من يجوز على الصبي أبوه.