٦ - باب قبض الوالد من نفسه ما يهبه لولده

3 paragraphs · vol. 7, p. 83

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٣٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه: أن الهبة تامة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 83
  2. وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز.

  3. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: أحق من يجوز على الصبي أبوه.