١٠ - باب الغائب يهدى له، أو يوهب له
9 paragraphs · vol. 7, p. 86
- vol. 7, p. 86
قال أبو بكر:
م ٤٣٣٨ - واختلفوا في الغائب، يُهدى له هدية، أو يوهب له هبة.
-
فكان مالك يقول: إن كان أشهد عليها، أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليه: فهي جائزة له.
-
وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدى (١) إليه مات بعدما فُصلت (٢) الهدية فهي لورثة الذي أهدى له، وإن كان مات (٣) الذي أهدي له من قبل أن تُفصل، فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى
الهدية.
-
هذا قول عبيدة السلماني.
- vol. 7, p. 87
وقال الحارث، وحماد بن [٢/ ٢١٥/ألف] أبي سليمان، في رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو غائب، فمات المهدي إليه- فقالا: الهدية لورثته، لأنه شيء (١) قد كان أمضاه.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه، فمات المهدي إليه: فهي لورثته.
-
هذا قول الحكم، وأحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول رابع: وهو أن الهبة (٢) لا تتم إلا بالقبض من الموهوب له (٣) ، أو وكيله، هذا مذهب الشافعي.
-
فعلى هذا القول، أيهما مات فهي راجعة إلى الواهب، أو إلى ورثته.