١ - باب صفات الأيمان التي لا يجوز الحلف بها من صفات الله تعالى
10 paragraphs · vol. 7, p. 101
- vol. 7, p. 101
[أخبرنا أبو علي: الحسن بن علي بن شعبان المصري، قال] (٣) .
-
أخبرنا أبو بكر: محمد بن إبراهيم [بن المنذر النيسابوري] (٤) قال:
(ح ١٣٨٢) ثبت أن أكثر قسم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: أن يقول: ومَصُرِّفِ القلوبِ.
-
(ح ١٣٨٣) أو مقلب القلوب.
-
(ح ١٣٨٤) وقال غير مرة: والذي نفسي بيده.
- vol. 7, p. 102
م ٤٣٧١ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله، أو تالله، أو بالله فحنث: أن عليه الكفارة.
-
م ٤٣٧٢ - وكان مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وإسحاق (١) ، وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله تعالى، فحنث: فعليه الكفارة.
قال أبو بكر: وبه نقول، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.
-
م ٤٣٧٢ - وقال الشافعي: إذا قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين، أو لا نيه له: فهي يمين.
-
وإن لم يرد به اليمين: فليس بيمين.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال: وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله، فحنث: وجبت (٢) عليه الكفارة.
-
(ح ١٣٨٥) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقال: "وأيْمُ الله، إن كان لخليقاً للإمارةِ" ، في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد.
-
وكان ابن عباس قول: وأيمُ الله، وكذلك قال ابن عمر.
vol. 7, p. 103وقال إسحاق: إذا أراد بقوله (١) : وأيم الله يميناً، كنت يميناً بالإرادة وعقد القلب.