٢ - باب اليمين بالعمر والحياة

2 paragraphs · vol. 7, p. 103

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٧٤ - واختلفوا في قول الرجل: لعمري.

    فقال الحسن: عليه الكفارة إذا حنث.

    وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: ليست بيمين.

    قال أبو بكر: وأكره أن يقول الرجل: لعمري، وبحياتي، وبحياتك [٢/ ٢١٨/ب] وإن قال ذلك، فحنث: فلا كفارة عليه.

    vol. 7, p. 103
  2. (ح ١٣٨٦) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله عَزَّ وَجَلَّ.