٢٩ - باب الرقاب

47 paragraphs · vol. 7, p. 134

Page 1 of 2

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٣٢ - أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق عنها رقبة مؤمنة: أن ذلك مجزئ عنه.

    vol. 7, p. 134
  2. م ٤٤٣٣ - واختلفوا في عتق غير المؤمنة عن الكفارة.

  3. فكان عطاء، وأبو ثور، وأصحاب الرأى يقولون: يجزئه.

    وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: لا يجزئه.

  4. ومن حجة من قال: يجزئه، ظاهر قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} .

    قالوا: فظاهر القرآن يأمر بتحرير رقبة، فأي رقبة أعتق أجزأ، إلا رقبة أجمعوا على أنها لا تجزئ.

    vol. 7, p. 135
  5. م ٤٤٣٤ - واختلفوا في عتق أم الولد عن الرقاب الواجبة.

    فقال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا تجز.

    قال أبو بكر (١) : وبه نقول [٢/ ٢٢٥/ألف] .

  6. وقد روي عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: لا يجزئه.

  7. م ٤٤٣٥ - واختلفوا في عتق المدبر عن الرقاب الواجبة.

  8. فكان مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجزئ.

  9. ويجزى ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وبه نقول.

  10. م ٤٤٣٦ - وكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجزئ فيه عتق المكاتب.

    وقال أصحاب الرأي: إن لم يكن أدى شيئاً، يجزئ، وبه قال أحمد، وإسحاق.

  11. م ٤٤٣٧ - وإن أدى بعض الكتابة: لم يجز في قول الأوزاعي، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي، ويجزئ ذلك عند أبي ثور، وإن أدى بعض الكتابة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

  12. م ٤٤٣٨ - واختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب.

  13. فروينا عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، أنهم قالوا: لا يجزئه.

    vol. 7, p. 136
  14. وبه قال الأوزاعي.

  15. وروينا عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة، أنهما قالا: يجزئه، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أبو عبيد.

  16. وبه نقول، لدخوله في ظاهر قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}

  17. م ٤٤٣٩ - واختلفوا في الرجل يعتق عبداً بينه وبين آخر، عن رقبة عليه.

  18. فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزئه، وبه قال يعقوب، ومحمد إذا كان موسراً، ويضمن لشريكه حصته.

    وقال النعمان: لا يجزئه.

  19. م ٤٤٤٠ - واختلفوا في الرجل يشتري من يعتق عليه، من والد، وولد، ينوي بذلك العتق عن كفارة عليه.

    فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يجزئه.

    وقال أصحاب الرأي: إن نوى ذلك عن الكفارة، يجزئه.

  20. م ٤٤٤١ - واختلفوا في عتق الصغير، عن الرقاب الواجبة.

  21. فكان الحسن يقول: يجزئ، به قال عطاء، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

  22. وقال مالك، من صلى وصام أحب إليّ، وبه قال أحمد ابن حنبل، وإسحاق (١) .

    قال أبو بكر: يجزئ ذلك على ظاهر الآية.

    vol. 7, p. 137
  23. م ٤٤٤٢ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب، ليجزئ، ومنها ما لا يجزئ.

  24. فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعداً، أو مقطوع اليدين، أو شلهما، أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الأوزاعي في الأعمى والمقعد.

  25. م ٤٤٤٣ - وقال مالك: لا يجزئ العرج الشديد.

    وقال الشافعي: [٢/ ٢٢٥/ب] يجزئ العرج الخفيف.

  26. م ٤٤٤٤ - وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين، ولا يجزئ ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

  27. والنظر يدل على ما قالوه أن ما أضر بالعمل إضراراً بيناً: لا يجزئ.

  28. وما لا يضر به إضراراً بيناً، إذا كان قصدهم في ذلك العمل.

  29. م ٤٤٤٥ - ويجزى الأخرس في قول الشافعي، وأبي ثور.

  30. ولا يجزئ قول أصحاب الرأي (٢) .

  31. م ٤٤٤٦ - ولا يجزئ المجنون المطبق في قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: إذا كان يجن ويفيق: يجزئ.

    وقال مالك: لا يجزئ.

    vol. 7, p. 138
  32. م ٤٤٤٧ - ولا يجزئ عند مالك من أعتق إلى سنين.

  33. ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي.

  34. م ٤٤٤٨ - ولا يجزئ في قوله مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.

  35. م ٤٤٤٩ - ولا يجزئ في قول الشافعي، والكوفي، ومالك (١) أن يعتق ما في بطن أمته.

    وقال أبو ثور: يجزئ.

  36. م ٤٤٥٠ - وقال الثوري: إذا كان على الرجل كفارة رقبة، فقال لرجل: أعتق عني عبدك، فأعتق عنه، أجزأه، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.

  37. م ٤٤٥١ - وإن أعتقه بأمره على غير شيء.

  38. ففي قول الشافعي: يجزئ، ويكون ولاؤه للمعتق عنه، وبه قال يعقوب.

    وقال أبو ثور: يجزئ، ويكون ولاؤه للذي أعتقه.

  39. وفي قول النعمان: الولاء للمعتق، ولا يجزئ عن ذلك.

    وقال محمد: هذا أحب إليّ.

  40. م ٤٤٥٢ - وإذا اشترى عبداً شراء فاسداً، فأعتقه عن واجب عليه.