٤٨ - باب في الحين والزمان

6 paragraphs · vol. 7, p. 173

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٦١ - واختلفوا في الرجل، يحلف ألا يعطي فلاناً ماله حينا.

    vol. 7, p. 173
  2. فالحين في قول مجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس: سنة.

  3. وفيه قول ثان: روي عن ابن عباس أن الحين ستة أشهر، وبه قال أصحاب الرأي.

  4. وكذلك قال عكرمة، وسعيد بن جبير، وعامر، وأبو عيد

    في قوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} أنه ستة أشهر.

  5. والدهر في قول يعقوب، وابن الحسن كذلك: ستة أشهر (١) .

    وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: الحين ستة أشهر.

  6. وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم ولا غاية (٢) ، قد يكون الحين عنده مدة الدنيا.

    وقال: لا نحنثه أبداً، والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم.

    قال أبو بكر (٣) : الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، يقال: قد جئت مد حين، ولعله لم يجيء من نصف يوم.