٤٩ - باب اليمين في الضرب
4 paragraphs · vol. 7, p. 174
- vol. 7, p. 174
قال أبو بكر:
م ٤٥٦٢ - وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة، فضربه ضرباً خفيفاً، فهو بار عند الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك بن أنس: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم.
-
م ٤٥٦٣ - وإذا حلف ليجلدن عبده مائة، فجمعها، فضربه بها ضربة واحدة، فأيقن أنها ماسّته كلها.
-
فقد برّ، عند الشافعي، وأبي ثور.
وقال مالك: لا يخرجه ذلك من يمينه.
-
وبه قال أصحاب الرأي: قالوا: لأنها لم تقع به جميعاً.