٥٠ - باب اليمين في الكلام والكتاب والرسول
5 paragraphs · vol. 7, p. 174
- vol. 7, p. 174
قال أبو بكر:
م ٤٥٦٤ - وإذا حلف ألا يتكلم اليوم، فتكلم بالعربية، أو بالفارسية، أو بأي لغة تكلم بها، حنث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
-
م ٤٥٦٥ - وإذا حلف ألا يكلم فلاناً، فناداه من حيث يسمع الصوت مثله،
vol. 7, p. 175أو كان نائماً، فناداه فأيقظه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إذا ناداه حيث يسمع كلامه، حنث وإن [٢/ ٢٣٤/ألف] لم يسمعه وإن كلمه حيث لا يسمع أحد كلامه لم يحنث، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٤٥٦٦ - وإن مر بقوم، فسلم عليهم، وهو فيهم.
-
حنث في قول الحسن البصري، وبه قال أبو عبيد، وذكر أنه قول مالك، والكوفي.
وقال الشافعي مرة: لا يحنث، إلا أن ينويه، وقال مرة: يحنث، إلا أن يعزله بقلبه.
-
م ٤٥٦٧ - واختلفوا في الرجل، يحلف ألا يكلم فلاناً، فكتب إليه كتاباً، أو أرسل إليه رسولاً.
فقال الثوري في الرسول: ليس بكلام.
وقال الشافعي: لا يبين أن يحنث.
وقال النخعي، والحكم في الكتاب: يحنث.
وقال مالك: يحنث في الكتاب وفي الرسول، وقال مرة: الرسول أسهل من الكتاب.
وقال أبو عبيد: الكلام سوى الخط والإشارة.
vol. 7, p. 176وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب، وكذلك (١) لو أومأ، أو أشار إليه.
قال أبو بكر: لا يحنث في الكتاب والرسول.