١ - باب ما يجب فيه قطع يد السارق

19 paragraphs · vol. 7, p. 187

  1. قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.

    vol. 7, p. 187
  2. (ح ١٤٠٩) ودل قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: " لا تُقطعُ يدُ السارق إلا في رُبعِ دينار فصاعداً" .

  3. على أن الله عَزَّ وَجَلَّ إنما أراد بقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} بعض السراق دون بعض، فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار، أو في ما قيمته ربع دينار، فأكثر من ذلك، مما يجوز ملكه.

  4. ويكون السارق مع ذلك عالماً بتحريم الله عَزَّ وَجَلَّ السرقة.

  5. فإذا كان كذلك: وجب قطع يد السارق، إذا سرق من حرز.

  6. م ٤٥٩٠ - واختلفوا فيما يجب فيه قطع يد السارق.

  7. فقالت طائفة بظاهر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً" .

    vol. 7, p. 188
  8. روينا هذا القول عن عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وبه قالت عائشة رضي الله عنها، وعمر بن العزيز، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.

  9. وفيه قول ثان: وهو أن اليد يقطع في ربع دينار، وفي ثلاثة دراهم فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض (١) الصرف، لم تقطع يده.

  10. هذا قول مالك، وقال: السلع لا يقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل (٢) الصرف أو كثر.

    وقال أحمد وإسحاق في السلع: تقوم:

    (ح ١٤١٠) على حديث ابن عمر [٢/ ٢٣٦/ب] رضي الله عنهما.

  11. فإن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق من غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.

  12. وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس، روي ذلك عن عمر، وبه قال سليمان بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

    vol. 7, p. 189وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم.

  13. وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم، هذا قول عطاء، وهو قول النعمان، وصاحبيه.

  14. وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعداً، روي هذا القول عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري.

  15. وفيه قول سابع: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه، هذا قول عثمان البتي.

  16. وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في كل مالهُ قيمةٌ، على ظاهر الآية، هذا قول الخوارج.

  17. وقد روي هذا القول عن الحسن البصري، إحدى الروايات الثلاث (١) عنه، والقول الثاني (٢) : كما قال سليمان بن يسار.

  18. والقول الثالث: حكاية قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد، فاجتمع رأينا على درهمين.

    vol. 7, p. 190قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  19. (ح ١٤١١) للثابت بن عن النب - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ

    دينارٍ فصاعداً".