١ - باب ما يجب فيه قطع يد السارق
19 paragraphs · vol. 7, p. 187
- vol. 7, p. 187
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.
-
(ح ١٤٠٩) ودل قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: " لا تُقطعُ يدُ السارق إلا في رُبعِ دينار فصاعداً" .
-
على أن الله عَزَّ وَجَلَّ إنما أراد بقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} بعض السراق دون بعض، فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار، أو في ما قيمته ربع دينار، فأكثر من ذلك، مما يجوز ملكه.
-
ويكون السارق مع ذلك عالماً بتحريم الله عَزَّ وَجَلَّ السرقة.
-
فإذا كان كذلك: وجب قطع يد السارق، إذا سرق من حرز.
-
م ٤٥٩٠ - واختلفوا فيما يجب فيه قطع يد السارق.
- vol. 7, p. 188
فقالت طائفة بظاهر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً" .
-
روينا هذا القول عن عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وبه قالت عائشة رضي الله عنها، وعمر بن العزيز، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.
-
وفيه قول ثان: وهو أن اليد يقطع في ربع دينار، وفي ثلاثة دراهم فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض (١) الصرف، لم تقطع يده.
-
هذا قول مالك، وقال: السلع لا يقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل (٢) الصرف أو كثر.
وقال أحمد وإسحاق في السلع: تقوم:
(ح ١٤١٠) على حديث ابن عمر [٢/ ٢٣٦/ب] رضي الله عنهما.
-
فإن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق من غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.
-
وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس، روي ذلك عن عمر، وبه قال سليمان بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.
vol. 7, p. 189وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم.
-
وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم، هذا قول عطاء، وهو قول النعمان، وصاحبيه.
-
وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعداً، روي هذا القول عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري.
-
وفيه قول سابع: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه، هذا قول عثمان البتي.
-
وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في كل مالهُ قيمةٌ، على ظاهر الآية، هذا قول الخوارج.
-
وقد روي هذا القول عن الحسن البصري، إحدى الروايات الثلاث (١) عنه، والقول الثاني (٢) : كما قال سليمان بن يسار.
-
والقول الثالث: حكاية قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد، فاجتمع رأينا على درهمين.
vol. 7, p. 190قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
-
(ح ١٤١١) للثابت بن عن النب - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ
دينارٍ فصاعداً".