٩ - باب السارق يسرق من بيت المال، أو من الخمس

1 paragraph · vol. 7, p. 196

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٠٨ - واختلفوا فيما يجب على من سرق من بيت المال، فكان النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأصحاب الرأى يقولون: لا قطع عليه.

    vol. 7, p. 197وقال حماد بن أبي سليمان، ومالك، وأبو ثور: عليه القطع.

    قال أبو بكر: يقطع ظاهر الكتاب.

    vol. 7, p. 196