٩ - باب السارق يسرق من بيت المال، أو من الخمس
1 paragraph · vol. 7, p. 196
- vol. 7, p. 196
قال أبو بكر:
م ٤٦٠٨ - واختلفوا فيما يجب على من سرق من بيت المال، فكان النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأصحاب الرأى يقولون: لا قطع عليه.
vol. 7, p. 197وقال حماد بن أبي سليمان، ومالك، وأبو ثور: عليه القطع.
قال أبو بكر: يقطع ظاهر الكتاب.