١٠ - باب الفاكهة الرطبة تسرق
7 paragraphs · vol. 7, p. 197
- vol. 7, p. 197
قال أبو بكر:
٤٦١٠٩ - واختلفوا في القطع (١) في الفاكهة الرطبة، والخبز، واللحم، وما أشبه ذلك.
-
فقالا مالك، عليه القطع في الفاكهة الرطبة، والطعام، والبطيخ، واللحم، والقثاء، والبقل.
-
واحتج بأن الأترُجّة التي قطع فيها عثمان، كانت أترجة تؤكل.
-
وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا قطع في اللحم، والخبز، ولا في شيء من الفاكهة، والبقل، والريحان، والنورة (٢) ، والجص، والزرنيخ، والنبيذ، واللبن.
-
وقال الثوري، فيما يفسد من يومه مثل الثريد، واللحم وما أشبه ذلك: لا قطع عليه (٣) فيه، ولكن يُعزّر (٤) .
vol. 7, p. 198وقال النعمان: لا أقطع في الحجارة، والفخار، والملح، والنورة، والجص، والزجاج، والتوابل، والقصب، والحطب، والجذوع، وما أشبه ذلك، وأقطع فيما سواه.
وقال يعقوب: أقطع في جميع هذا.
وقال النعمان: لا أقطع في شيء من الطير، ولا في شيء من الصيد، وأقطع في الفاكهة اليابسة، التي تبقى في أيدي الناس.
-
م ٤٦١٠ - وقال في سارق الصليب من الذهب والفضة، من حرز: لأقطع عليه فيه.
-
ومن سرق الدراهم التي فيها التماثيل، قطع فيها، لأن هذا لا يعبد، وذلك يعبد.
قال أبو بكر: القطع في هذا كله يجب لظاهر الكتاب.