١٠ - باب الفاكهة الرطبة تسرق

7 paragraphs · vol. 7, p. 197

  1. قال أبو بكر:

    ٤٦١٠٩ - واختلفوا في القطع (١) في الفاكهة الرطبة، والخبز، واللحم، وما أشبه ذلك.

    vol. 7, p. 197
  2. فقالا مالك، عليه القطع في الفاكهة الرطبة، والطعام، والبطيخ، واللحم، والقثاء، والبقل.

  3. واحتج بأن الأترُجّة التي قطع فيها عثمان، كانت أترجة تؤكل.

  4. وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا قطع في اللحم، والخبز، ولا في شيء من الفاكهة، والبقل، والريحان، والنورة (٢) ، والجص، والزرنيخ، والنبيذ، واللبن.

  5. وقال الثوري، فيما يفسد من يومه مثل الثريد، واللحم وما أشبه ذلك: لا قطع عليه (٣) فيه، ولكن يُعزّر (٤) .

    vol. 7, p. 198وقال النعمان: لا أقطع في الحجارة، والفخار، والملح، والنورة، والجص، والزجاج، والتوابل، والقصب، والحطب، والجذوع، وما أشبه ذلك، وأقطع فيما سواه.

    وقال يعقوب: أقطع في جميع هذا.

    وقال النعمان: لا أقطع في شيء من الطير، ولا في شيء من الصيد، وأقطع في الفاكهة اليابسة، التي تبقى في أيدي الناس.

  6. م ٤٦١٠ - وقال في سارق الصليب من الذهب والفضة، من حرز: لأقطع عليه فيه.

  7. ومن سرق الدراهم التي فيها التماثيل، قطع فيها، لأن هذا لا يعبد، وذلك يعبد.

    قال أبو بكر: القطع في هذا كله يجب لظاهر الكتاب.