١١ - باب القطع في الثمر المعلق

5 paragraphs · vol. 7, p. 198

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٤١٢) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا قْطعَ في ثمرٍ، ولا كثر"

    vol. 7, p. 199قال أبو بكر: والكثر: جُمّار النخل.

    vol. 7, p. 198
  2. م ٤٦١١ - واختلفوا في قطع الثمر من رؤوس الأشجار.

    فقالت طائفة: لا قطع [٢/ ٢٣٨/ب] في الثمار التي في رؤوس النخل.

  3. روينا معنى هذا القول عن ابن عمر.

  4. وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

  5. وكان أبو ثور يقول: إذا سرق ثمراً من نخل، أو شجر، أو عنباً من كرم، أو فسيلاً (١) من أرض قائم، وكان محرزاً، وكان قدر ما تقطع فيه اليد: قطعت يده.

    قال أبو بكر: هكذا أقول، إن لم يصح خبر رافع بن خديج، ولا أحسبه (٢) ثابتاً.