١١ - باب القطع في الثمر المعلق
5 paragraphs · vol. 7, p. 198
- vol. 7, p. 198
قال أبو بكر:
(ح ١٤١٢) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا قْطعَ في ثمرٍ، ولا كثر"
vol. 7, p. 199قال أبو بكر: والكثر: جُمّار النخل.
-
م ٤٦١١ - واختلفوا في قطع الثمر من رؤوس الأشجار.
فقالت طائفة: لا قطع [٢/ ٢٣٨/ب] في الثمار التي في رؤوس النخل.
-
روينا معنى هذا القول عن ابن عمر.
-
وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وكان أبو ثور يقول: إذا سرق ثمراً من نخل، أو شجر، أو عنباً من كرم، أو فسيلاً (١) من أرض قائم، وكان محرزاً، وكان قدر ما تقطع فيه اليد: قطعت يده.
قال أبو بكر: هكذا أقول، إن لم يصح خبر رافع بن خديج، ولا أحسبه (٢) ثابتاً.