١٢ - باب القطع في الطير يسرق

3 paragraphs · vol. 7, p. 199

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦١٢ - واختلفوا فيمن سرق طيراً.

    vol. 7, p. 199
  2. فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع.

  3. وهذا مذهب الشافعي إذا كانت قيمته ربع دينار.

    وقال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا قطع فيه.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

    vol. 7, p. 200