١٢ - باب القطع في الطير يسرق
3 paragraphs · vol. 7, p. 199
- vol. 7, p. 199
قال أبو بكر:
م ٤٦١٢ - واختلفوا فيمن سرق طيراً.
-
فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع.
- vol. 7, p. 200
وهذا مذهب الشافعي إذا كانت قيمته ربع دينار.
وقال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا قطع فيه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.