١٣ - باب سرقة المواشي من الحرز، وغير الحرز
4 paragraphs · vol. 7, p. 200
- vol. 7, p. 200
قال أبو بكر:
(ح ١٤١٣) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطعٌ، إلا فيما آواهُ المُراحُ، فبلغ ثمنَ المجنِّ، ففيه قطعُ اليد" .
-
م ٤٦١٣ - وهذا قال عطاء، ومالك، والشافعي.
-
وقال مالك، والشافعي في البعير يُحلُّ من القطر، يقطع.
-
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، في البعير يُسْرقُ من المرعى: لا قطع فيه.
قال أبو بكر: وبه نقول.