١٤ - باب سارق المصحف
2 paragraphs · vol. 7, p. 200
- vol. 7, p. 200
قال أبو بكر:
م ٤٦١٤ - واختلفوا فيما على سارق المصحف.
-
فكان الشافعي، وابن القاسم، صاحب مالك، ويعقوب، وأبو ثور يقولون: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد.
vol. 7, p. 201وقال النعمان: لا أقطع (١) من سرق مصحفاً.
قال أبو بكر: يقطع سارق المصحف.