١٦ - باب ما لا تقطع فيه اليد

12 paragraphs · vol. 7, p. 205

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٢٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يستعير ما يجب في مثل القطع، ثم يجحده.

    فقال كثير من أهل العلم: لا قطع عليه.

    vol. 7, p. 205
  2. كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، والنعمان، وأهل الكوفة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار وروي ذلك عن عطاء.

    وقال إسحاق: عليه القطع، وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه.

    vol. 7, p. 206
  3. (ح ١٤١٥) واحتجا بحديث عائشة رضي الله عنها: "أن امرأة مخزوميةً، كنت تستَعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها" .

    قال أبو بكر: في بعض الأخبار:

    (ح ١٤١٦) "إنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - بقطع

    يدها" [٢/ ٢٤٠/ألف] .

    قال أبو بكر: وهذا قول يوافق عامة العلماء.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٤١٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الخائن، والمختلسِ قطعٌ" .

  4. وممن روينا عنه أنه قال: لا قطع في الخلسة، عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما.

    vol. 7, p. 207
  5. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وعمرو بن دينار، وقتادة، والنخعي، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  6. وقد روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه.

  7. م٤٦٢٩ - واختلفوا في الطرّار يطرُّ، النفقة من الكم.

    فقالت طائفة: يقطع، من داخل الكم طرّ أو من خارج، هذا قول مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، ويعقوب.

    وقال أحمد: إن كان يطرُ سراً قطع، وإن إختلس لم يقطع.

  8. وفيه قول ثان: وهو إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه، فطرّها فسرقها (١) ، لم يقطع، وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم، فأدخل يده فسرقها، قطع، هذا قول إسحاق، والنعمان (٢) ، ومحمد.

    وقال الحسن: يقطع.

    قال أبو بكر: يقطع على أي جهة طرّ.

  9. م ٤٦٣٠ - وأجمع عوام أهل العلم على أن لا قطع على الخائن.

    vol. 7, p. 208
  10. روينا هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشريح، والوليد بن عد الملك، وأبي هاشم، ومنصور بن زاذان (١) ، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  11. م ٤٦٣١ - واختلفوا فيمن دخل دار قوم، فأخذ شاتهم فذبحها، وأخرجها فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: تقطع يده.

    وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه.

    قال أبو بكر: عليه القطع.

  12. م ٤٦٣٢ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم من أصحابنا يقولون (٢) : على مخرج الثوب الذي شقه في داخل دار الرجل القطع، إذا كان يسوى ما تقطع فيه اليد، وإن أخرجه وهو مشقوق لا يسوى ما تقطع فيه اليد، لم يقطع، وغرم ما نقص الثوب.