١٨ - باب الإقرار الذي يوجب القطع
8 paragraphs · vol. 7, p. 211
- vol. 7, p. 211
قال أبو بكر:
م ٤٦٣٨ - اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب للقطع.
فقالت طائفة: لا تقطع يد السارق حتى يقر مرتين، هذا قول ابن أبي ليلى، ويعقوب، وأحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول ثان: وهو أن السارق إذا أقر أنه سرق مرة، وجب قطع يده هذا قول عطاء، وسفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، ومحمد، وأبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول، لأن المعترف مرة معترف، ولا نعلم حجة توجب ما قاله من زعم أن اعتراف مرة لا يوجب قطع اليد.
-
م ٤٦٣٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه [٢/ ٢٤١/ألف] من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات: أن قطع يده يجزئ من ذلك كله.
-
كذلك قال عطاء، والزهري، ومالك، وإسحاق، وأحمد، وأبو ثور.
-
والنعمان، ويعقوب.
-
ويشبه هذا مذهب الشافعي.
-
والجواب في الرجل يزني مراراً، في أن عليه حداً واحداً، هكذا.
- vol. 7, p. 212
وكذلك الرجل ينكح المرأة نكاحاً فاسداً، أن الذي يجب عليه مهر واحد، وإن كان وطئها مرات،
م ٤٦٤٠ - ولكن لو كان قطع السارق، ثم سرق ثانياً، أو جلد في الزنى ثم زنى ثانياً، أو فرق بين الرجل والمرأة ثم نكحها ثانياً، فعلى السارق إذا سرق بعد القطع القطع (١) ، وكذلك الزاني إذا جلد ثم زنى ثانياً، وذلك الرجل ينكح المرأة ثانياً ويطؤها عليه مهر ثان.