١٩ - باب الشهادة على السرقة

9 paragraphs · vol. 7, p. 212

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٤١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان، حران، مسلمان، عدلان، ووصفا ما يوجب القطع.

    vol. 7, p. 212
  2. م ٤٦٤٢ - فإن شهدا بذلك ثم غابا، أو ماتا.

  3. وجب قطع يد السارق، في قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.

    وقال النعمان: إذا غابا لم يقطع إلا بمحضرهما، ثم رجع بعد ذلك فقال: تقطع يده، وبه قال يعقوب ومحمد.

    قال أبو بكر: يقطع إذا غابا، أو ماتا.

  4. م ٤٦٤٣ - وإذا اختلفا، فقال أحدهما: سرق ثوراً، وقال الآخر: سرق بقرة، أو قال أحدهما: كانت حمراء، وقال الآخر: كنت بيضاء، لم يقطع، في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

    وقال النعمان: لا تجوز شهادتهما إذا قال أحدهما: سرق ثوراً، وقال الآخر: سرق بقرة، وقال: وإن اختلفوا في لونها قطع.

    قال أبو بكر: لا فرق بينهما، بل اللون (١) أولى ألا يقطع، لأن ذلك لا يكاد يخفى على الناظر، ومعرفة الذكر والأنثى تخفى على كثير من الناظرين، إلا أن يتفقّد ذلك.

    vol. 7, p. 213
  5. م ٤٦٤٤ - وإذا اختلفا، فقال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة.

  6. لم يقطع، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، في أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  7. م ٤٦٤٥ - وإذا شهدا على رجل، فقطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق وقد أخطأنا بالأول.

  8. فقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.

  9. روينا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال ابن شبرمة، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب [٢/ ٢٤١/ب] الرأي.