٢٥ - باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني

9 paragraphs · vol. 7, p. 225

  1. قال أبو بكر: حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الخمر في يهابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

    vol. 7, p. 225
  2. (ح ١٤٢٠) وحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الخمر وثمنها.

  3. م ٤٦٦٥ - وأجمع أهل العلم على تحريم الخمر.

  4. م ٤٦٦٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً: أنه لا قطع عليه.

  5. هذا قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  6. م ٤٦٦٧ - وكذلك الخنزير، إذا سرقه: لا قطع عليه.

  7. م ٤٦٦٨ - واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمراً.

    فقال عطاء: تقطع يده.

    وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه.

  8. وفيه قول ثالث: وهو ألا تقطع يده، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن.

  9. واحتج بأن شريحاً قضى بذلك [هذا قول إسحاق] (١) .

    vol. 7, p. 226قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لأن الله عز وجل حرم الخمر، ولا يجوز قطع يد المسلم فيما لا قيمة له إذ هو محرم.