٢٥ - باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني
9 paragraphs · vol. 7, p. 225
- vol. 7, p. 225
قال أبو بكر: حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الخمر في يهابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
-
(ح ١٤٢٠) وحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الخمر وثمنها.
-
م ٤٦٦٥ - وأجمع أهل العلم على تحريم الخمر.
-
م ٤٦٦٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً: أنه لا قطع عليه.
-
هذا قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٦٦٧ - وكذلك الخنزير، إذا سرقه: لا قطع عليه.
-
م ٤٦٦٨ - واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمراً.
فقال عطاء: تقطع يده.
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه.
-
وفيه قول ثالث: وهو ألا تقطع يده، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن.
-
واحتج بأن شريحاً قضى بذلك [هذا قول إسحاق] (١) .
vol. 7, p. 226قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لأن الله عز وجل حرم الخمر، ولا يجوز قطع يد المسلم فيما لا قيمة له إذ هو محرم.