٢٦ - باب سرقة الحربي والذمي
2 paragraphs · vol. 7, p. 226
- vol. 7, p. 226
قال أبو بكر:
م ٤٦٦٩ - واختلف أهل العلم في الحربي يدخل دار الإِسلام بأمان (١) ويسرق [٢/ ٢٤٤/ألف] .
فقال الشافعي، والنعمان، وابن الحسن: لا قطع عليه، ويضمن السرقة.
-
وروينا عن ابن عباس: انه كان لا يرى على أهل الذمة قطعاً.
وقال أبو ثور: تقطع يده إذا لم يعذر بالجهالة.
وقال مالك: يقطع إذا سرق، ولا يقام عليه حد الزنى.
قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.