٢٧ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب

2 paragraphs · vol. 7, p. 226

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٧٠ - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب.

    فقالت طائفة: تقام الحدود، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.

    vol. 7, p. 226
  2. هكذا قال الشافعي، وبه قال مالك، والليث بن سعد.

    وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر (١) من الأمصار الحدود في عسكره في القطع، فإذا قفل قطع.

    وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب، وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره.

    vol. 7, p. 227