٢٧ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب
2 paragraphs · vol. 7, p. 226
- vol. 7, p. 226
قال أبو بكر:
م ٤٦٧٠ - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب.
فقالت طائفة: تقام الحدود، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.
- vol. 7, p. 227
هكذا قال الشافعي، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر (١) من الأمصار الحدود في عسكره في القطع، فإذا قفل قطع.
وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب، وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره.