٢٨ - باب حد البلوغ

16 paragraphs · vol. 7, p. 227

  1. قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية.

    وقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية، وبلوغ النكاح هو الحلم.

    vol. 7, p. 227
  2. (ح ١٤٢١) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلمُ عن الصبي حتى

    يحتلم".

  3. م ٤٦٧١ - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل.

  4. م ٤٦٧٢ - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، فهي والرجل في حكم الاحتلام سواء.

    vol. 7, p. 228
  5. م ٤٦٧٣ - واختلفوا في خصال سوى الاحتلام.

  6. فمما اختلفوا فيه: بلوغ خمسة عشرة سنة.

  7. فممن رأى أن الغلام إذا كمل له خمس عشرة سنة أنه بالغ: الشافعي، والأوزاعي، وأحمد.

  8. وفيه قول ثان: وهو أنه بالغ إذا كمل له أربع عشرة سنة وطعن في الخمس عشرة، هذا قول إسحاق.

  9. وأما مالك، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، فليس يرون ذلك ولا يعتبرون به.

  10. م ٤٦٧٤ - واختلفوا في الإنبات.

  11. فجعلت فرقة الإنبات حد البلوغ، هذا قول القاسم، وسالم (١) ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

  12. (ح ١٤٢٢) واحتجوا بحديث عطية القرظي.

  13. والشافعي لا يقول به، إلا في أهل الشرك الذين لا يوفقون على أسنانهم.

    vol. 7, p. 229
  14. وقد روينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما [٢/ ٢٤٤/ب] ، وابن الزبير أنهم جعلوا حد البلوغ: بلوغ ستة أشبار، وبه قال إسحاق.

    وقال عطاء بن أبي رباح، والحكم، والزهري: لا قطع على من لم يحتلم.

  15. وخالف النعمان ذلك كله، فقال: حد البلوغ في الغلام استكمال ثماني عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك (١) .

    قال أبو بكر: لا شك أن الاحتلام حد البلوغ، وقد يكون حد البلوغ استكمال خمس عشرة سنة، ويكون الإنبات كذلك حد البلوغ.

  16. م ٤٦٧٦ - وليس على من بلغ مغلوباً على عقله شيء من الفرائض.