٢٩ - باب تلقين السارق ما يزال به عنه القطع

7 paragraphs · vol. 7, p. 229

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٧٧ - ثبت أن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - قال: "ادرؤوا

    vol. 7, p. 230الحدود ما استطعتُم ".

    vol. 7, p. 229
  2. وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أنه أُتي برجلٍ، فسأله: أسرقتَ؟ قل: لا، فقال: فتركه (١) ".

  3. وروينا معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود (٢) ، رضي الله عنهم.

  4. وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  5. واحتج بعضهم:
  6. (ح ١٤٢٣) بقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لعلك قبّلت، أو غمَزتَ، فقال: لا".

    قال: وإنما قال ذلك ليدرأ عنه الحد.

    وقال غيرهم: إذا وجب الحد، لم تجز إزالته بوجه.

  7. ولعل ما روي عن الأوائل في هذا الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وجب إقامة ما أوجبه الله عز وجل.