٣١ - باب السارق يملك ما سرق قبل وصوله إلى الإمام وبعد ذلك

2 paragraphs · vol. 7, p. 233

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٨٠ - كان مالك، والشافعي يقولان: تقطع يد السارق، وإن وهب المسروق منه الشيء للسارق قبل قطع يده.

    وقال أصحاب الرأي: إذا ردّ السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى الأمام، ثم أني به إلى الإمام، وشهد عليه الشهود: لم يقطع.

    قال أبو بكر: القطع إذا وجب لم تجز (١) إزالته بوجه.

    vol. 7, p. 233
  2. وفي السرقة (٢) شيئان: حد الله تعالى، ومال لآدمي فما كان لله تعالى فالقائم بإقامته السلطان، وما كان لنبي آدم فذلك إليهم: إن شاؤوا طالبوا به، وإن شاؤوا تركوه.