٤ - باب نفي المحارب

4 paragraphs · vol. 7, p. 241

  1. قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} .

    vol. 7, p. 241
  2. م ٤٦٨٧ - واختلف أهل العلم في نفي المحارب.

  3. فروينا عن ابن عباس أنه قال: ينفي من بلده إلى بلدِ غيره.

    وقال الشعبي: ينفيه من عمله.

    vol. 7, p. 242وقال أبو الزناد: كان منفى الناس إلى باضع، ودهلَك، وتلك الناحية.

    وقال مالك: ينفى من بلد إلى بلد، ويحبس في الحبس، وقال: لا ينفى إلى شيء من بلدان الكفر.

    وقال الحسن البصري: ينفى حتى لا يقدر عليه.

    وقال الزهري: نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلها سمع به في أرض طلب فيها (١) .

    وقال الشافعي [٢/ ٢٤٧/ألف] بخبر رواه عن ابن عباس: أن نفيهم أن يطلبوا حتى يؤخذوا، فتقام عليهم الحدود.

    وقال أصحاب الرأي: يطلب حتى يؤخذ، فتقام عليه الحدود.

  4. وبه قال أبو ثور.

    وقال بعضهم: ينفى من البلدة التي هو بها إلى بلدة غيرها، واحتج بأن الزاني كذلك ينفى.