٥ - باب عفو السلطان عن المحارب، أو عفو ولي دمه دون الإمام
2 paragraphs · vol. 7, p. 242
- vol. 7, p. 242
قال أبو بكر:
م ٤٦٨٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من
vol. 7, p. 243حارب فإن قتل محارب أخاً امرئ، أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام.
-
جعلوا ذلك بمنزلة حد من (١) حدود الله، روي هذا القول عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال سليمان بن موسى، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال أحمد: السلطان ولي من حارب الدين.
قال أبو بكر: وبه نقول.