٩ - باب قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق على أهل الملة

7 paragraphs · vol. 7, p. 246

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٩٢ - كان الشافعي يقول: وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة، حُدوا حدودهم لو (١) قطعوا على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا، أو أضمنهم الدية.

    وقال أبو ثور: نحكم عليهم على من قطعوا، على مسلمين أو ذميين.

    vol. 7, p. 246
  2. وكذلك نحكم عليهم مسلمين كانوا أو ذميين.

  3. وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي.

  4. م ٤٦٩٣ - وقال الشافعي، وأبو ثور: إذا قطع أهل [٢/ ٢٤٨/الف] الذمة على المسلمين، حدوا حدود المسلمين، وبه قال أصحاب الرأي.

  5. م ٤٦٩٤ - وفي قول الشافعي: الحكم على المرأة كالحكم على الرجل.

    vol. 7, p. 247
  6. م ٤٦٩٥ - وكذلك قال أبو ثور في العبيد، والنساء: أن الحكم عليهم كالحكم على الأحرار.

  7. م ٤٦٩٦ - وليس كذلك الصبيان، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأن الحدود غير واجبة عليهم، ويغرمون ما أتلفوا من مال.