١٠ - باب قتال الرجل عن نفسه وماله

5 paragraphs · vol. 7, p. 247

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٤٣٠) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قُتل دون مالهِ فهُو

    شهيدٌ.

    vol. 7, p. 247
  2. م ٤٦٩٧ - قال أبو بكر: روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص، ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم.

  3. هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.

    vol. 7, p. 248قال أبو بكر: وهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله، إذا أريد ظلماً (١) ، للأخبار التي جاءت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، لم تخص وقتاً دون وقت، ولا حالاً دون حال؟ إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه.

  4. (ح ١٤٣١) للأخبار الدالة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم، وترك قتالهم، والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.

  5. (ح ١٤٣٢) وروينا عن ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من رأى من أميره شيئاً يكرهُهُ فليصبر فإنه ليس أحدُ يفارقُ الجماعةَ إلا مات ميتةً جاهليةَ" .