١٠ - باب قتال الرجل عن نفسه وماله
5 paragraphs · vol. 7, p. 247
- vol. 7, p. 247
قال أبو بكر:
(ح ١٤٣٠) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قُتل دون مالهِ فهُو
شهيدٌ.
-
م ٤٦٩٧ - قال أبو بكر: روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص، ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم.
-
هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.
vol. 7, p. 248قال أبو بكر: وهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله، إذا أريد ظلماً (١) ، للأخبار التي جاءت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، لم تخص وقتاً دون وقت، ولا حالاً دون حال؟ إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه.
-
(ح ١٤٣١) للأخبار الدالة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم، وترك قتالهم، والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.
-
(ح ١٤٣٢) وروينا عن ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من رأى من أميره شيئاً يكرهُهُ فليصبر فإنه ليس أحدُ يفارقُ الجماعةَ إلا مات ميتةً جاهليةَ" .