١١ - [باب إحصان أهل الكتاب]

3 paragraphs · vol. 7, p. 258

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧١٣ - واختلفوا في الكتابيين الزوجين يسلما، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.

    فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا.

    vol. 7, p. 258
  2. هذا قول الزهري، والشافعي.

    وقالت طائفة: لا يكونان محصنين، حتى يجامعها بعد الإِسلام، هذا قول أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصناً أن يتزوج المرأة

    vol. 7, p. 259نكاحاً صحيحاً، ويطأها حرة، مسلمة أو ذمية، أو أمة مسلمة، ويطأها بعد عقد النكاح، إذا فعل ذلك كان محصناً.

  3. وكل زوج ثبت نكاحه، فهو يحصن المرأة الحرة.