١٢ - باب الحفر للمرجوم

3 paragraphs · vol. 7, p. 259

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧١٤ - واختلفوا في الحفر للمرجوم.

    vol. 7, p. 259
  2. فرأت طائفة: أن [٢/ ٢٥٥/ألف] يحفر له، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال قتادة، وأبو ثور.

    وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا يحفر له.

    وقال أصحاب الرأي: لا يحفر له.

    وقالوا: إن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن.

    وقال يعقوب: يحفر لها.

  3. م ٤٧١٥ - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرمي حتى يموتُ.