١٢ - باب الحفر للمرجوم
3 paragraphs · vol. 7, p. 259
- vol. 7, p. 259
قال أبو بكر:
م ٤٧١٤ - واختلفوا في الحفر للمرجوم.
-
فرأت طائفة: أن [٢/ ٢٥٥/ألف] يحفر له، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال قتادة، وأبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا يحفر له.
وقال أصحاب الرأي: لا يحفر له.
وقالوا: إن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن.
وقال يعقوب: يحفر لها.
-
م ٤٧١٥ - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرمي حتى يموتُ.