١٤ - باب حضور الإمام المرجوم
4 paragraphs · vol. 7, p. 261
- vol. 7, p. 261
قال أبو بكر:
م ٤٧١٧ - واختلفوا في حضور الإمام المرجوم.
-
فروينا عن علي رضي الله عنه انه قال: إذا ظهر الحبل من الزنا، كان أول من يرجم الأمام، ثم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة، ثم رجم (٣) الناس.
وقال أحمد: سنة الاعتراف أن يرجم الإمام، ثم الناس.
-
وفيه قول ثان: وهو أن الإمام لا يحضر المرجوم، وللشهود، لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قد رجم رجلاً وامرأة، ولم يحضرهما.
-
هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: هكذا أقول، وإن حضر الإمام فلا شيء عليه.