١٥ - باب إقامة الحد على الحبلى بعد وضع حملها
5 paragraphs · vol. 7, p. 262
- vol. 7, p. 262
قال أبو بكر:
م ٤٧١٨ - أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزنى، وهي حامل: أنها لا ترجم حتى تضع [٢/ ٢٥٠/ب] حملها.
-
(ح ١٤٣٩) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لولي الجهينية التي اعترفت بالزنى: "إذا وضعت فأخبرني، ففعل، ثم أمر بها فرجمت" .
-
م ٤٧١٩ - وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع حملها في الوقت الذي ترجم، بعد وضع حملها.
فقالت طائفة: لا ترجم حتى تضع، ثم ترجم إذا وضعت.
-
فعل ذلك علي بن أبي طالب شراحة.
-
وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
وقال أحمد، وإسحاق: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه حولين.
وقال أصحاب الرأي: حتى تلد وتتعالى من نفاسها، ثم يقيم عليها الحد، فإن كان رجم: رجمت حين تضع.
vol. 7, p. 263قال أبو بكر: لا أعلم مع من منع من إقامة الحد إذا وضعت حملها حجة.