١٥ - باب إقامة الحد على الحبلى بعد وضع حملها

5 paragraphs · vol. 7, p. 262

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧١٨ - أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزنى، وهي حامل: أنها لا ترجم حتى تضع [٢/ ٢٥٠/ب] حملها.

    vol. 7, p. 262
  2. (ح ١٤٣٩) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لولي الجهينية التي اعترفت بالزنى: "إذا وضعت فأخبرني، ففعل، ثم أمر بها فرجمت" .

  3. م ٤٧١٩ - وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع حملها في الوقت الذي ترجم، بعد وضع حملها.

    فقالت طائفة: لا ترجم حتى تضع، ثم ترجم إذا وضعت.

  4. فعل ذلك علي بن أبي طالب شراحة.

  5. وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.

    وقال أحمد، وإسحاق: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه حولين.

    وقال أصحاب الرأي: حتى تلد وتتعالى من نفاسها، ثم يقيم عليها الحد، فإن كان رجم: رجمت حين تضع.

    vol. 7, p. 263قال أبو بكر: لا أعلم مع من منع من إقامة الحد إذا وضعت حملها حجة.