١٦ - باب الإقرار بالزنا

6 paragraphs · vol. 7, p. 263

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٢٠ - اختلف أهل العلم في الإقرار الوجب لحد الزنى. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنى مرة واحدة، وجب عليه الحد، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

    وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 263
  2. م ٤٧٢١ - واختلف الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار.

    فقال ابن أبي ليلى، وأحمد: يحد إذا أقر أربع مرار، في مجلس واحد.

    وقال أصحاب الرأي: إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد، فهو بمنزلة مرة واحدة.

    قال أبو بكر: الإقرار مرة واحدة يوجب الحد.

  3. (ح ١٤٤٠) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترف فارجمها" .

  4. (ح ١٤٤١) وكذلك خبر الجهينية: أقرت بالزنى، ولم تقر أربع مرار.

    vol. 7, p. 264
  5. وإنما رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً لأنه شك في أمره، وقال:

    (ح ١٤٤٢) "هل بك جنون" .

  6. فليس في ذلك حجة يحتج بها فيمن أقر، ولا يشك في صحته.