١٦ - باب الإقرار بالزنا
6 paragraphs · vol. 7, p. 263
- vol. 7, p. 263
قال أبو بكر:
م ٤٧٢٠ - اختلف أهل العلم في الإقرار الوجب لحد الزنى. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنى مرة واحدة، وجب عليه الحد، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.
وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٧٢١ - واختلف الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار.
فقال ابن أبي ليلى، وأحمد: يحد إذا أقر أربع مرار، في مجلس واحد.
وقال أصحاب الرأي: إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد، فهو بمنزلة مرة واحدة.
قال أبو بكر: الإقرار مرة واحدة يوجب الحد.
-
(ح ١٤٤٠) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترف فارجمها" .
- vol. 7, p. 264
(ح ١٤٤١) وكذلك خبر الجهينية: أقرت بالزنى، ولم تقر أربع مرار.
-
وإنما رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً لأنه شك في أمره، وقال:
(ح ١٤٤٢) "هل بك جنون" .
-
فليس في ذلك حجة يحتج بها فيمن أقر، ولا يشك في صحته.