٢٤ - باب إقامة الحدود في المساجد

5 paragraphs · vol. 7, p. 277

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٤٦ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-: أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد.

    vol. 7, p. 277
  2. وهذا على مذهب عكرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن.

  3. وقد روينا عن الشعبى: أنه ضرب يهودياً حداً في المسجد، وبه قال ابن أبي ليلى.

    vol. 7, p. 278
  4. وفيه قول ثالث: وهو التسهيل في ضرب الدرة والدرتين في المسجد، ومنع إقامة الحدود فيه، هذا قول أبي ثور، وبنحوه قال ابن عبد الحكم.

    قال أبو بكر: وهذا استحسان، ولا معنى له، والأكثر من أهل العلم على القول الأول.

  5. ولا يبين لي أن يأثم من أقام الحدود في المسجد، لأني لا أجد الدلالة على ذلك.