٢٥ - باب مبلغ التعزير
11 paragraphs · vol. 7, p. 278
- vol. 7, p. 278
قال أبو بكر:
م ٤٧٤٧ - لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبراً عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ثابتاً.
-
م ٤٧٤٨ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء.
-
م ٤٧٤٩ - وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه
vol. 7, p. 279التعزير: فكان أحمد، وإسحاق يقولان: لا يضرب فوق عشرة أسواط.
-
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلاً عشرة أسواط.
-
وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، ألا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطاً.
-
وروينا عنه قولاً ثالثاً، وهو: أنه لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة.
-
وفيه قول رابع: وهو ألا يبلغ في عقوبة أربعين، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن الحسن.
-
وفيه قول خامس [٢/ ٢٥٤/ألف] : وهو أن يضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطا، هذا قول ابن أبي ليلى.
-
وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم، هذا قول مالك.
-
وقد روي عنه: أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة، في باب من أبواب العقوبات.
-
وهذا مذهب أبي ثور، أن يضرب أكثر من الحد، إذا كان الجرم عظيماً.