٢٥ - باب مبلغ التعزير

11 paragraphs · vol. 7, p. 278

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٤٧ - لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبراً عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ثابتاً.

    vol. 7, p. 278
  2. م ٤٧٤٨ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء.

  3. م ٤٧٤٩ - وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه

    vol. 7, p. 279التعزير: فكان أحمد، وإسحاق يقولان: لا يضرب فوق عشرة أسواط.

  4. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلاً عشرة أسواط.

  5. وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، ألا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطاً.

  6. وروينا عنه قولاً ثالثاً، وهو: أنه لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة.

  7. وفيه قول رابع: وهو ألا يبلغ في عقوبة أربعين، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن الحسن.

  8. وفيه قول خامس [٢/ ٢٥٤/ألف] : وهو أن يضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطا، هذا قول ابن أبي ليلى.

  9. وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم، هذا قول مالك.

  10. وقد روي عنه: أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة، في باب من أبواب العقوبات.

  11. وهذا مذهب أبي ثور، أن يضرب أكثر من الحد، إذا كان الجرم عظيماً.