٢٨ - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه

6 paragraphs · vol. 7, p. 282

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٥٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.

    فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا، روينا هذا القول عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-.

    vol. 7, p. 282
  2. وبه قال عطاء، وقتادة، ومالك (١) ، والشافعي.

    وقال الزهري، والأوزاعي قولاً ثانياً: يجلد ولا يرجم (٢) .

    vol. 7, p. 283
  3. وفيه قول ثالث: "وهو أنه (٣) إن كان استكرهها: عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعه، أمسكها، وغرم لها مثلها" .

  4. روينا هذا القول عن ابن مسعود.

  5. وفيه قول رابع: قاله النخعي قال: يعزر، ولا حد عليه.

    وقال أصحاب الرأي: إن أقر بذلك: يحد، وإن قال: ظننت أنها تحل لي: لم نحده.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٤٤٩) وقد روينا في هذا أول حديناً مسنداً.

  6. كالذي رويناه عن ابن مسعود، وبه قال الحسن البصري.

    vol. 7, p. 284قال أبو بكر: يحد إن كان عالما أو جاهلاً (١) بتحريم الله الزنى، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.