٢٨ - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه
6 paragraphs · vol. 7, p. 282
- vol. 7, p. 282
قال أبو بكر:
م ٤٧٥٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.
فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا، روينا هذا القول عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-.
- vol. 7, p. 283
وبه قال عطاء، وقتادة، ومالك (١) ، والشافعي.
وقال الزهري، والأوزاعي قولاً ثانياً: يجلد ولا يرجم (٢) .
-
وفيه قول ثالث: "وهو أنه (٣) إن كان استكرهها: عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعه، أمسكها، وغرم لها مثلها" .
-
روينا هذا القول عن ابن مسعود.
-
وفيه قول رابع: قاله النخعي قال: يعزر، ولا حد عليه.
وقال أصحاب الرأي: إن أقر بذلك: يحد، وإن قال: ظننت أنها تحل لي: لم نحده.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٤٩) وقد روينا في هذا أول حديناً مسنداً.
-
كالذي رويناه عن ابن مسعود، وبه قال الحسن البصري.
vol. 7, p. 284قال أبو بكر: يحد إن كان عالما أو جاهلاً (١) بتحريم الله الزنى، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.