٣٤ - باب درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له
4 paragraphs · vol. 7, p. 291
- vol. 7, p. 291
قال أبو بكر:
م ٤٧٦٣ - ثبت أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالا: لا حد إلا على من علمه.
-
وهذا قال عوام أهل العلم.
وقال عبد الله بن مسعود: ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم.
-
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة.
قال أبو بكر:
م ٤٧٦٤ - وكل من نحفظ عه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة.
-
م ٤٧٦٥ - وقد اختلفوا في معنى ذلك.
vol. 7, p. 292فقال بعضهم: الشبهة التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله (١) وهو لا يعلم تحريم ذلك، كالناكح (٢) نكاح المتعة وهو يحسب أن لك حلالاً له.
قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، بل عليه الحد لا إشكال فيه.