٣٥ - باب إسقاط الحد عن المستكرهة
5 paragraphs · vol. 7, p. 292
- vol. 7, p. 292
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} .
-
(ح ١٤٥٤) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" .
-
م ٤٧٦٦ - وقد روينا معنى ذلك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
-
وبه قال الزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
vol. 7, p. 293وقال مالك: "إذا وجدت المرأة حاملاً، وليس لها زوج، فقالت: استكرهت فلا يقبل ذلك منها، ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها بينة- أو جاءث تدمى- على أنها أتيت (١) ، أو ما أشبه ذلك" .
-
(ح ١٤٥٥) واحتج بحديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قال: "الرجم في كتاب الله حق على كل (٢) من زنى، إذا أحصن، من الرجال والنساء [٢/ ٢٥٦/ب] ، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف" .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.