٣٥ - باب إسقاط الحد عن المستكرهة

5 paragraphs · vol. 7, p. 292

  1. قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} .

    vol. 7, p. 292
  2. (ح ١٤٥٤) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" .

  3. م ٤٧٦٦ - وقد روينا معنى ذلك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

  4. وبه قال الزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 7, p. 293وقال مالك: "إذا وجدت المرأة حاملاً، وليس لها زوج، فقالت: استكرهت فلا يقبل ذلك منها، ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها بينة- أو جاءث تدمى- على أنها أتيت (١) ، أو ما أشبه ذلك" .

  5. (ح ١٤٥٥) واحتج بحديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قال: "الرجم في كتاب الله حق على كل (٢) من زنى، إذا أحصن، من الرجال والنساء [٢/ ٢٥٦/ب] ، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف" .

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.