٣٦ - باب وجوب الصداق للمستكرهة

2 paragraphs · vol. 7, p. 293

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٦٧ - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة.

    فقال عطاء، والزهري: لها صداق نسائها.

    vol. 7, p. 293
  2. وممن قال: لها الصداق، الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    vol. 7, p. 294وقال آخرون: إذا أقيم الحد، بطل الصداق. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: والقول الأول أصح.