٣٦ - باب وجوب الصداق للمستكرهة
2 paragraphs · vol. 7, p. 293
- vol. 7, p. 293
قال أبو بكر:
م ٤٧٦٧ - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة.
فقال عطاء، والزهري: لها صداق نسائها.
-
وممن قال: لها الصداق، الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
vol. 7, p. 294وقال آخرون: إذا أقيم الحد، بطل الصداق. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: والقول الأول أصح.