٣٧ - باب الرجل يوجد مع المرأة
2 paragraphs · vol. 7, p. 294
- vol. 7, p. 294
قال أبو بكر:
م ٤٧٦٨ - واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة، فيتفقان على أنهما زوجان.
فقالت طائفة: القول قولهما. كذلك قال الحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال النخعي: يسأل البينة، وإلا أقيم عليهما الحد.
-
م ٤٧٦٩ - وإذا شهدوا عليه بالزنى، أو عليهما، فقالا: نحن زوجان: فعليهما الحد إذا لم يكن لهما بينة بالنكاح (١) ، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليهما.
قال أبو بكر: عليهما الحد.