٣٧ - باب الرجل يوجد مع المرأة

2 paragraphs · vol. 7, p. 294

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٦٨ - واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة، فيتفقان على أنهما زوجان.

    فقالت طائفة: القول قولهما. كذلك قال الحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال النخعي: يسأل البينة، وإلا أقيم عليهما الحد.

    vol. 7, p. 294
  2. م ٤٧٦٩ - وإذا شهدوا عليه بالزنى، أو عليهما، فقالا: نحن زوجان: فعليهما الحد إذا لم يكن لهما بينة بالنكاح (١) ، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا حد عليهما.

    قال أبو بكر: عليهما الحد.