٣٨ - باب المكره على الزنى
1 paragraph · vol. 7, p. 294
- vol. 7, p. 294
قال أبو بكر:
م ٤٧٧٥ - واختلفوا في الرجل يكره على الزنى.
فقال أبو ثور: عليه الحد. وبه قال ابن الحسن.
vol. 7, p. 295وقال النعمان: إذا أكرهه السلطان حتى خاف على نفسه (١) ، فزنى، فلا شيء عليه، وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد.
وقال ابن الحسن: إذا أكرهه غير السلطان حتى خاف على نفسه (٢) ، لم يحد.
قال أبو بكر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان- في ذلك- وبين غير السلطان.