٣٩ - باب المسلم يزني في دار الحرب

13 paragraphs · vol. 7, p. 295

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٧١ - حرم الله الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

    vol. 7, p. 295
  2. وقال أصحاب الرأي- في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان، وزنى هنالك، ثم خرج-: لم يحد.

    قال أبو بكر: دار الحرب، ودار الإسلام واحد، من زنى فعليه

    الحد، على ظاهر قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} .

  3. م ٤٧٧٦ - وإذا زنى من عليه الحد بمن لا حد عليه: كان على الذي عليه الحد الحد، ولا شيء على الآخر.

    vol. 7, p. 297
  4. م ٤٧٧٧ - وإذا زنى حر بأمة، وقال: اشتريتها. والمولى ينكر.

  5. حدّ، ولم يقبل قوله على ذلك إذا قامت عليه البينة بالزنى.

  6. هذا قول أبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه.

    قال أبو بكر: وبقول أبي ثور نقول.

    قال أبو بكر:

    م ٤٧٧٨ - وإذا زوج الرجل أمته من عبده، ثم وطئها، فكان الحسن البصري لا يجعل عليه شيئاً.

    وقال النعمان: يدرأ عنه الحد.

  7. م ٤٧٧٩ - وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ثم وطئها، وقال: ظننتها تحل لي: فإن كان ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه، وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حدّ. في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  8. م ٤٧٨٠ - وإذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تزوجها:

    فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب.

  9. م ٤٧٨١ - وكذلك الأمة يفجر بها ثم يشتريها.

  10. وفي قول النعمان: لا حد عليه، في المسألتين جميعاً.

  11. م ٤٧٨٢ - وإذا فجر الرجل بالأمة وقتلها:
  12. فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، وعليه القيمة.

  13. م ٤٧٨٣ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر، ولا يجتمع مهر [٢/ ٢٥٧/ب] ، وحد في قول النعمان.

    وقال يعقوب: إذا ألزمته القيمة: أبطلت الحد.

    vol. 7, p. 298