٣٩ - باب المسلم يزني في دار الحرب
13 paragraphs · vol. 7, p. 295
- vol. 7, p. 295
قال أبو بكر:
م ٤٧٧١ - حرم الله الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
-
وقال أصحاب الرأي- في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان، وزنى هنالك، ثم خرج-: لم يحد.
قال أبو بكر: دار الحرب، ودار الإسلام واحد، من زنى فعليه
الحد، على ظاهر قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} .
- vol. 7, p. 297
م ٤٧٧٦ - وإذا زنى من عليه الحد بمن لا حد عليه: كان على الذي عليه الحد الحد، ولا شيء على الآخر.
-
م ٤٧٧٧ - وإذا زنى حر بأمة، وقال: اشتريتها. والمولى ينكر.
-
حدّ، ولم يقبل قوله على ذلك إذا قامت عليه البينة بالزنى.
-
هذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه.
قال أبو بكر: وبقول أبي ثور نقول.
قال أبو بكر:
م ٤٧٧٨ - وإذا زوج الرجل أمته من عبده، ثم وطئها، فكان الحسن البصري لا يجعل عليه شيئاً.
وقال النعمان: يدرأ عنه الحد.
-
م ٤٧٧٩ - وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ثم وطئها، وقال: ظننتها تحل لي: فإن كان ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه، وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حدّ. في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٧٨٠ - وإذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تزوجها:
فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب.
-
م ٤٧٨١ - وكذلك الأمة يفجر بها ثم يشتريها.
-
وفي قول النعمان: لا حد عليه، في المسألتين جميعاً.
- م ٤٧٨٢ - وإذا فجر الرجل بالأمة وقتلها:
-
فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، وعليه القيمة.
- vol. 7, p. 298
م ٤٧٨٣ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر، ولا يجتمع مهر [٢/ ٢٥٧/ب] ، وحد في قول النعمان.
وقال يعقوب: إذا ألزمته القيمة: أبطلت الحد.