٤٢ - أبواب حدود العبيد والإماء

9 paragraphs · vol. 7, p. 298

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٨٤ - اختلف أهل العلم في معنى قوله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية وفي قراءته.

    فقال عبد الله بن مسعود: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول ابن مسعود، وكان يقرأ (١) : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} : اسلمن.

    vol. 7, p. 298
  2. وكذلك قرأ (٢) النخعي، والضحاك، وشيبة، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي.

  3. فقياس قول من قرأ هذه القراءة وقال: أَسْلَمْنَ، ألا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت.

    وقال الشافعي: إذا زنت الأمة السلمة، جُلِدَت خمسين.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج.

  5. هكذا قال ابن عباس، وطاووس.

  6. وقرأها ابن عباس: "أُحصِنَّ" بضم الألف أُحصِنَ (٣) بالأزواج.

    vol. 7, p. 299وقال أبو عبيد: يعني أن الأمة لا تحد في الفاحشة حتى تُزَوَّج.

  7. وهي قراءة أبي جعفر، ونافع، وحميد، وأبي عمر. وبه قال أبو عبيد.

  8. م ٤٧٨٥ - وممن رأى أن تجلد الأمة في الزني خمسين: عمر بن الخطاب. وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والنخعي، والحسن.

  9. وبه قال مالك، والأوزاعى، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.

    وقال أبو ثور: إن كانوا اختلفوا في رجمها فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين، وإن كان إجماع فالإجماع أولى.