٤٢ - أبواب حدود العبيد والإماء
9 paragraphs · vol. 7, p. 298
- vol. 7, p. 298
قال أبو بكر:
م ٤٧٨٤ - اختلف أهل العلم في معنى قوله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية وفي قراءته.
فقال عبد الله بن مسعود: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول ابن مسعود، وكان يقرأ (١) : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} : اسلمن.
-
وكذلك قرأ (٢) النخعي، والضحاك، وشيبة، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي.
-
فقياس قول من قرأ هذه القراءة وقال: أَسْلَمْنَ، ألا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت.
وقال الشافعي: إذا زنت الأمة السلمة، جُلِدَت خمسين.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج.
-
هكذا قال ابن عباس، وطاووس.
-
وقرأها ابن عباس: "أُحصِنَّ" بضم الألف أُحصِنَ (٣) بالأزواج.
vol. 7, p. 299وقال أبو عبيد: يعني أن الأمة لا تحد في الفاحشة حتى تُزَوَّج.
-
وهي قراءة أبي جعفر، ونافع، وحميد، وأبي عمر. وبه قال أبو عبيد.
-
م ٤٧٨٥ - وممن رأى أن تجلد الأمة في الزني خمسين: عمر بن الخطاب. وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والنخعي، والحسن.
-
وبه قال مالك، والأوزاعى، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.
وقال أبو ثور: إن كانوا اختلفوا في رجمها فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين، وإن كان إجماع فالإجماع أولى.