٤٣ - باب إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان

4 paragraphs · vol. 7, p. 299

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٨٦ - اختلف أهل العلم في إقامة الرجل الحد على عبده، وأمته دون السلطان.

    vol. 7, p. 299
  2. فمن رأى ذلك: ابن مسعود، وابن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن بريم.

  3. وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.

    قال أبو بكر (١) : وبه نقول.

  4. (ح ١٤٥٦) لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها الحد، ولا يعيِّرها ولا يقيدها" .

    وقال أصحاب الرأي: لا يقيم عليها الحد؛ لأن الحد إلى السلطان.

    قال (١) : وإن علم أنه زنى يعزره يوجعه ضرباً، ولا يبلغ به الحد.

    قال أبو بكر: فأجاز (٢) ضربه [٢/ ٢٥٨/ألف] تعزيراً وذلك غير واجب على الزاني، ومنع (٣) أن يقيم عليه الحد، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك.

    vol. 7, p. 300