٤٩ - باب أربعة يشهدون على رجل بالزنى، فرجم ثم رجع أحدهم
6 paragraphs · vol. 7, p. 304
- vol. 7, p. 304
قال أبو بكر:
م ٤٧٩٧ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع بعضهم.
فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين.
-
كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إن قال: عمدت ليقتل، فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قادوا، وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الدية وعليه الحد.
-
واختلف فيه عن الحسن.
-
فروي عنه أنه قال: يقتل الذي أكذب نفسه، وعلى الآخرين الدية.
- vol. 7, p. 305
وروي عنه أنه قال: يقتل به، وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية.
-
وفيه قول خامس: روينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة [٢/ ٢٥٩/ألف] ، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به، وبه قال ابن شبرمة.