٤٩ - باب أربعة يشهدون على رجل بالزنى، فرجم ثم رجع أحدهم

6 paragraphs · vol. 7, p. 304

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٩٧ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع بعضهم.

    فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين.

    vol. 7, p. 304
  2. كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: إن قال: عمدت ليقتل، فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قادوا، وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الدية وعليه الحد.

  3. واختلف فيه عن الحسن.

  4. فروي عنه أنه قال: يقتل الذي أكذب نفسه، وعلى الآخرين الدية.

  5. وروي عنه أنه قال: يقتل به، وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية.

    vol. 7, p. 305
  6. وفيه قول خامس: روينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة [٢/ ٢٥٩/ألف] ، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به، وبه قال ابن شبرمة.