٥١ - باب ما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في الثوب

4 paragraphs · vol. 7, p. 305

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٩٩ - واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد على (٢) المرأة في الثوب.

    فقال إسحاق بن راهوية: يضرب كل واحد منهما مائة.

    vol. 7, p. 305
  2. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وليس يثبت ذلك عنهما.

    vol. 7, p. 306
  3. وفيه قول ثان: وهو أنهما يؤدبان، هكذا قال عطاء، وسفيان الثوري، وبه قال مالك، وأحمد على قدر مذاهبهم في الآداب.

    قال أبو بكر: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد على هذه الحال: الأدب، غير أن قد:

    (ح ١٤٥٨) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد: "أنه جاءه رجل فقال: إني أصبت امرأةً في بستانٍ، ففعلت بها كل شيء غير النكاح، قال: فنزلت هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} الآية.

  4. ففي بعض الأخبار "أن الرجل قال: أَلِيَ خاصة أم للناس عامة؟، فرفع عمر يده فضرب صدره، وقال: بل للناس عامة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق عمرُ".